عاجل

البرلمان العقاري يصوت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين    كيف نرد على الذين يقولون إنّ الهُجوم الإيراني بالصّواريخ والمُسيّرات في عُمُق الكيان المُحتل كان “مسرحيّةً” ويَضُرُّ بالصّمود الفِلسطيني في قطاع غزة؟.. بقلم: عبد الباري عطوان    موقع “ميديابارت” الفرنسي: الهجوم الإيراني انتقام محسوب بعناية    

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 142 لعام 2018

2018-04-09 -- 23:30 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 142 لعام 2018 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال وغرامات التأخير والفوائد.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 142

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المصدق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يعفى المستثمر في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الأشغال والغرامات المترتبة عليها وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2017.

المادة 2يعفى المستثمر في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الأشغال لعام 2018 في حال تحقق الشروط التالية:

أ- التقدم بطلب من قبل المستثمر أو وكيله القانوني إلى إدارة الفرع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتضمن رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية.
ب-إبراء ذمته من بدلات الأشغال لعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويعفى في هذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات.
ج/ تأمين جاهزية المنشأة للاستثمار خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة.

وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط ضمن المدد المحددة أعلاه تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.

المادة 3تسوى أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا المبرمة معهم عقود أشغال لإشادة أبنية على أراض معدة للبناء بحيث لا تدخل الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2018 ضمن مدد هذه العقود.

المادة 4يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا قبل 1-1-2013 من:

أ- بدلات الإيداع والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2017 ولا تدخل هذه الفترة ضمن المدة المسموح بها وفق نظام الاستثمار وذلك بالنسبة للبضائع والآليات التي لم يتم إخراجها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ب-الفوائد المترتبة على بدلات الإيداع لعام 2012 وما قبل في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 5تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين كبدلات أشغال أو إيداع خلال الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2018 إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

المادة 6ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-7-1439 هجري الموافق لـ 5-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account