أصدر محافظ اللاذقية قراراً بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو لا تلتزم بالخطوط العاملة عليها لتكون وفق التالي: المخالفة الأولى: حجز المركبة لمدة 10 أيام أو دفع غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال فترة الحجز. المخالفة الثانية: حجز المركبة لمدة 20 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز. المخالفة الثالثة: حجز المركبة لمدة 30 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز. وتوضع حصيلة المخالفات بموجب هذا القرار مناصفة في صندوق دعم أسر الشهداء وصندوق دعم الدراجات. |
||||||||
|