عاجل

سلامي: الرد قادم ولا يمكن إنهاء المقاومة اللبنانية    الطاقة الأمريكية تغير توقعاتها لأسعار النفط الخام وحجم الإنتاج الأمريكي    أسعار الغاز الأوروبية تصعد بعد إصدار ألمانيا تعليمات برفض شحنات الغاز من روسيا    

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوم يتضمن تعديل نهاية الخدمة للعسكريين

2023-09-07 -- 15:00م

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم مايلي: المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: المادة /20/: ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات. ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها. ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية. ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية. ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم. المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: المادة /46/: أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي: ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون. ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة. ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة. المادة - 3 - تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: المادة /47/ - إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة. دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account