عاجل

سلامي: الرد قادم ولا يمكن إنهاء المقاومة اللبنانية    الطاقة الأمريكية تغير توقعاتها لأسعار النفط الخام وحجم الإنتاج الأمريكي    أسعار الغاز الأوروبية تصعد بعد إصدار ألمانيا تعليمات برفض شحنات الغاز من روسيا    

تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك

2023-12-11 -- 16:20 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة القانون رقم 28 لعام 2023 أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة.

وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون رقم /28/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1445 هـ الموافق 28/11/2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك.

المادة 2– تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:

ج– ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

المادة 3– يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27 / 5 / 1445 هجري الموافق لـ 11 / 12 / 2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account