عاجل

شرح برنامج حرق الويندوز على فلاشة (Rufus 2024)    اليوم الخميس.. علي لاريجاني يزور سورية للقاء الأسد وكبار المسؤولين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-11-2024 والقنوات الناقلة    

مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات

2023-12-28 -- 16:20 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتعديلاته حيث تم رفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات ، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1تُعدل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- يعاقب بغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (40,000,000) ل.س أربعين مليون ليرة سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ج- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

د- يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

المادة 2يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

دمشق في 15-6-1445 هجري الموافق لـ 28-12-2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account