عاجل

صحيفة يديعوت أحرونوت تتحدث عن صعوبة ما يواجهه جيش الاحتلال بجباليا    مجلس الوزراء برئاسة الجلالي يناقش إحداث شركة إعلامية.. موسم الحج المقبل ومستجدات التحول الرقمي والآثار البيئية لبعض المنشآت الصناعية    الوزير الخطيب: خطة العام القادم التعاقد على 120 ألف بوابة جديدة    

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية

2024-01-06 -- 19:20 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما حدد القانون مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-6-1445 هـ الموافق 18-12-2023م

يصدر ما يلي

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الاتحاد:

الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

–         المؤتمر العام:

المؤتمر العام للاتحاد.

–         المجلس المركزي:

المجلس المركزي للاتحاد.

–         المكتب التنفيذي:

المكتب التنفيذي للاتحاد.

–         فرع الاتحاد:

فرع الاتحاد في جامعة أو محافظة أو دولة.

–         قيادة الفرع:

قيادة فرع الاتحاد.

–         الوحدة الطلابية:

مجموع الأعضاء المنتسبين للاتحاد في كلية أو معهد وما في حكمهما في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية وفي الدول التي فيها طلبة سوريون.

–         الهيئة الطلابية:

الهيئة التي تمثل الوحدة الطلابية.

–         الطلبة:

الطلبة السوريون في مرحلة التعليم ما بعد الدراسة الثانوية.

 

الفصل الثاني

الاتحاد وأهدافه

المادة 2

‌أالاتحاد الوطني لطلبة سورية منظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق، وتعد الممثل الوحيد للطلبة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

‌بيجوز إحداث فروع للاتحاد في الجامعات والمحافظات وفي البلدان العربية والأجنبية التي يدرس فيها الطلبة السوريون، ويتم الإحداث بقرار من المكتب التنفيذي

المادة 3

يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:

أخلق بيئة جامعية تنظيمية محفزة لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها وتطويرها.

‌بترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وتعميق وعي الطلبة بالقضايا الوطنية.

‌جتعزيز بناء شخصية الطلبة وتكوينهم المعرفي والقيمي والثقافي.

‌دتكريس قيم التفوق والتميز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلبة وتوجيههم لخدمة المجتمع.

‌هتحقيق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

المادة 4

يتولى الاتحاد المهام الآتية:

‌أتوفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

‌بالدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم في حياتهم.

‌جتمثيل الطلبة في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي ويحسّن الخدمات المقدمة لهم.

‌دتفعيل الحياة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية ودعم أشكال التواصل بين الطلبة من جهة، وبين الطلبة والجهاز التعليمي والإداري من جهة أخرى.

‌هتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلبة على تعزيز مهاراتهم غير التعليميَّة، وتمكنهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية والاجتماعية بالشكل الأمثل واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لتطويرها.

‌وتنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والارتقاء بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.

‌زتعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة، والإشراف على المبادرات التطوعية.

‌حمساعدة الطلبة على استكشاف قدراتهم وإمكاناتهم وتنميتها لتحديد مساراتهم المهنية التي تتناسب مع سوق العمل.

‌طتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في كافة المجالات.

‌يالقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه ومصالح أعضائه.

الفصل الثالث

الانتساب والعضوية في الاتحاد

المادة ٥

لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي

المادة 6

‌أيعد الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف.

‌بيجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.

المادة 7

للطلبة العرب غير السوريين الذين لا يوجد لهم منظمات تمثل اتحادات بلدانهم داخل الجمهورية العربية السورية ويتابعون دراستهم فيها أن ينتسبوا للاتحاد، ويحدد النظام الداخلي للاتحاد حقوقهم وواجباتهم.

المادة 8

‌ألعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد.

‌بلعضو الاتحاد المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.

المادة 9

تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الآتية:

‌أانسحاب العضو بناءً على طلب خطي.

‌بفقدان شرط من شروط العضوية.

‌جالفصل.

‌دالوفاة.

المادة 10

‌أيفصل العضو من الاتحاد في الحالات الآتية:

1- الانتماء لحزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة.

2- القيام بعمل يخل بأهداف الاتحاد ويعرقل نشاطاته.

3- القيام بعمل يسيء لسمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية.

‌بيحدد النظام الداخلي التعليمات الناظمة لذلك.

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للاتحاد

المادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:

‌أالمؤتمر العام.

‌بالمجلس المركزي.

‌جالمكتب التنفيذي.

‌دفروع الاتحاد.

‌هالوحدات الطلابية

الفرع الأول: المؤتمر العام

المادة 12

المؤتمر العام هو الجهة العليا في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه.

المادة 13

يتكون المؤتمر العام من:

‌أأعضاء المجلس المركزي.

‌بممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 14

‌أينعقد المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة عادية مرة واحدة كل خمس سنوات.

‌بلا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور أكثرية عدد أعضاء المؤتمر العام.

‌جتتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 15

‌أيجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة استثنائية وفق الآتي:

1- بناء على طلب نصف أعضاء المؤتمر العام.

2- بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس المركزي.

3- بناء على قرار من المكتب التنفيذي في حال عدم اجتماع المجلس المركزي.

‌بلا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء المؤتمر العام.

‌جتتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 16

يتولى المؤتمر العام المهام الآتية:

‌أرسم السياسة العامة للاتحاد في كل المجالات.

‌بدراسة جدول أعمال المؤتمر والمصادقة عليه.

‌جدراسة تقرير المجلس المركزي عن نشاطات المكتب التنفيذي، وتقييم أعماله خلال الدورة السابقة وإقراره.

‌دإقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

‌هإقرار النظام الداخلي.

‌وانتخاب أعضاء المجلس المركزي.

الفرع الثاني: المجلس المركزي

المادة 17

المجلس المركزي أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين يتألف من (71-91) عضواً، ويتكون من:

‌أأعضاء المكتب التنفيذي القائمين على رأس عملهم.

‌برؤساء الفروع الداخلية في المحافظات والجامعات الحكومية.

‌جممثلين عن رؤساء فروع الجامعات الخاصة بنسبة يحددها المكتب التنفيذي.

‌دممثلين عن رؤساء الفروع الخارجية بنسبة يحددها المكتب التنفيذي.

‌هأعضاء منتخبين من المؤتمر العام.

المادة 18

‌أيجتمع المجلس المركزي مرة كل عام وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الاتحاد بناءً على قرار من المكتب التنفيذي.

‌بيعد اجتماع المجلس المركزي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.

‌جتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة 19

يتولى المجلس المركزي المهام الآتية:

‌أالإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.

‌بمناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها.

‌جإعداد مشروع النظام الداخلي.

‌دإقرار النظام المالي وكافة أنظمة الاتحاد الأخرى.

‌هانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

‌وسحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر، وذلك بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وانتخاب البديل من بين أعضائه.

‌زممارسة صلاحيات المؤتمر العام في حال عدم انعقاده.

‌حإقرار الموازنة السنوية للاتحاد، وقطع الحساب للعام السابق.

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 20

المكتب التنفيذي هو الجهة التنفيذية العليا في الاتحاد، يقوم بقيادة وإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه.

المادة 21

‌أينتخب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً للاتحاد، ويقوم بتوزيع المهام بين أعضائه.

‌بيُعدُّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، وله تفويض بعض صلاحياته إلى المعنيين وفق ما يحدده النظام المالي للاتحاد.

المادة 22

يرأس رئيس الاتحاد اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي والمؤتمر العام.

المادة 23

‌أيجتمع المكتب التنفيذي دورياً واستثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي.

‌بيعد اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.

‌جتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة 24

يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية:

‌أتنفيذ خطط الاتحاد.

‌بالإشراف على أنشطة الاتحاد وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس المركزي.

‌جالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.

‌دالإشراف على عمل فروع الاتحاد.

‌هإحداث فروع للاتحاد.

‌وإعداد النظام المالي وإصدار كافة أنظمة الاتحاد الأخرى المرتبطة بعمل مؤسساته.

‌زتنفيذ سياسة الاتحاد المالية في الفروع وفي المؤسسات التابعة له.

‌حتشكيل هيئات المكاتب المركزية في الاتحاد.

‌طإعداد اللوائح الداخلية الناظمة لمؤتمرات الاتحاد ورفعها إلى المجلس المركزي لإقرارها.

‌يتحديد بدلات واشتراكات الانتساب للاتحاد والاشتراكات في أندية الاتحاد ونشاطاته.

‌كإعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وقطع الحساب للعام السابق.

رئيس الاتحاد

المادة 25

يتولى رئيس الاتحاد المهام الآتية:

‌أتمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير.

‌بمتابعة تنفيذ خطط الاتحاد.

‌جتشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة.

‌دإصدار كافة القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو التي يقرها المجلس المركزي.

‌هإصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت والتعويضات.

‌ولرئيس الاتحاد أن يفوض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ببعض صلاحياته ومهامه.

‌زالتوقيع على الكتب والمراسلات الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.

‌حإبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.

المادة 26

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي ينتخب المجلس المركزي البديل من بين أعضائه.

المادة 27

يعد المكتب التنفيذي بحكم المستقيل في إحدى الحالتين الآتيتين:

‌أعند استقالة أغلبية أعضائه.

‌بعند سحب الثقة من أغلبية أعضائه.

المادة 28

عند استقالة المكتب التنفيذي أو سحب الثقة عنه يكلف رئيس الاتحاد بتسيير الأمور ويدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو سحب الثقة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه.

الفرع الرابع: فروع الاتحاد

المادة 29

يتكون مؤتمر الفرع من:

‌أأعضاء المجلس المركزي في مجال عمل الفرع.

‌بقيادة فرع الاتحاد الأصلاء والاحتياطيين.

‌جأعضاء الهيئات الطلابية الأصلاء والاحتياطيين.

‌دالأعضاء المتممين لمؤتمر الفرع.

‌هرؤساء لجان الدراسات العليا.

المادة 30

‌أيعقد الفرع مؤتمره سنوياً.

‌بيتم انتخاب قيادة الفرع من قبل مؤتمر الفرع مرة كل عامين.

‌جتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ديعقد الفرع مؤتمراً استثنائياً في إحدى الحالات الآتية:

1- بدعوة من قيادة الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي.

2- بدعوة من نصف أعضاء مؤتمر الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي.

3- بدعوة من المكتب التنفيذي إذا دعت الحاجة.

‌هلا يعد اجتماع المؤتمر قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه.

المادة 31

يتولى مؤتمر الفرع المهام والصلاحيات الآتية:

‌أمناقشة تقرير قيادة الفرع.

‌بتقييم أداء قيادة الفرع.

‌جسحب الثقة من أعضاء قيادة الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.

‌دوضع المقترحات والتوصيات.

‌هانتخاب قيادة الفرع الأصلاء والاحتياطيين.

‌وانتخاب ممثلي الفرع للمؤتمر العام بحسب النسب المحددة من المكتب التنفيذي

المادة 32

تتولى قيادة الفرع المهام الآتية:

‌أالإشراف على العمل الطلابي على صعيد الفرع، ومتابعة القضايا الطلابية ومعالجتها.

‌بالإشراف على عمل الهيئات الطلابية ومتابعة شؤونها.

‌جتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وتعليماته.

‌دتنفيذ ومتابعة مقررات وتوصيات مؤتمر الفرع.

‌هتقديم تقرير كل ستة أشهر للمكتب التنفيذي يتضمن نشاطات الفرع ووضعه المالي.

‌وتقديم تقرير شامل عن أعمال قيادة الفرع إلى مؤتمر الفرع.

‌زوضع خطة عمل الفرع وتنفيذها بما ينسجم مع خطة الاتحاد.

‌حتنظيم ذاتيات الأعضاء وتدقيق سجلاتهم وحفظها والوثائق التنظيمية الأخرى.

المادة 33

‌أتنتخب قيادة الفرع من الأعضاء الأصلاء رئيساً لها، وتوزع المهام بين أعضائها بإشراف المكتب التنفيذي.

‌بتعقد قيادة الفرع اجتماعاتها الدورية والاستثنائية وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد بحضور أكثرية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌جإذا شغرت عضوية أحد أعضاء قيادة الفرع الأصلاء، يسمى البديل من بين الأعضاء الاحتياطيين بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 34

يتولى رئيس الفرع المهام الآتية:

‌أتمثيل الاتحاد في نطاق عمل الفرع.

‌بالدعوة إلى اجتماعات قيادة الفرع وترؤسها.

‌جمتابعة تنفيذ خطة عمل الفرع.

الفرع الخامس: الوحدات الطلابية

المادة 35

تحدث الوحدات الطلابية بقرار من المكتب التنفيذي على مستوى الفروع الداخلية وبقرار من قيادة الفرع في الفروع الخارجية.

المادة 36

يتكون مؤتمر الوحدة الطلابية من:

‌أأعضاء الهيئة الطلابية.

‌بالأعضاء في الوحدة الطلابية

المادة 37

‌أتعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها سنوياً.

‌بيتم انتخاب الهيئة الطلابية من قبل مؤتمر الوحدة الطلابية مرة كل عامين.

‌جتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 38

يتولى مؤتمر الوحدة الطلابية المهام الآتية:

‌أمناقشة تقرير الهيئة الطلابية.

‌بتقييم أداء الهيئة الطلابية في المجالات كلها.

‌جوضع المقترحات والتوصيات.

‌دانتخاب الهيئة الطلابية الأصلاء والاحتياطيين والمتممين لمؤتمر الفرع.

المادة 39

تتولى الهيئة الطلابية المهام الآتية:

‌أتنظيم النشاط الطلابي، ومتابعة القضايا الطلابية.

‌بتنفيذ قرارات القيادات الاتحادية وتعليماتها.

‌جرفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملها إلى قيادة الفرع.

‌دتقديم تقرير شامل عن نشاطاتها إلى مؤتمر الوحدة الطلابية.

المادة 40

‌أتنتخب الهيئة الطلابية رئيساً لها من أعضائها الأصلاء، وتوزع المهام بين أعضائها في أول اجتماع لها.

‌بتجتمع الهيئة الطلابية دورياً واستثنائياً وفق أحكام النظام الداخلي بحضور أغلبية أعضائها، وتؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌جإذا شغر مقعد أو أكثر في الهيئة الطلابية يرمم من أعضاء الهيئة الطلابية الاحتياطيين وبقرار من قيادة الفرع.

المادة 41

يتولى رئيس الهيئة الطلابية المهام الآتية:

‌أتمثيل الاتحاد ضمن نطاق عمل الهيئة.

‌بالدعوة إلى اجتماعات الهيئة وترؤسها، وحفظ محاضر جلساتها ووثائقها.

‌جمتابعة تنفيذ خطة عمل الهيئة

الفصل الخامس

مالية الاتحاد

المادة 42

للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته.

المادة 43

للاتحاد فتح حساب بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 44

تتكون إيرادات الاتحاد من:

‌أبدلات الانتساب للاتحاد.

‌ببدلات الاشتراك في أندية الاتحاد ونشاطاته.

‌جالأموال والإعانات التي تخصصها الدولة للاتحاد.

‌دبدلات استثمار وإيجار المرافق المملوكة للاتحاد.

‌هعوائد استثمار الأندية التي يشرف عليها الاتحاد.

‌وحصة الاتحاد من النسبة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك في الجامعات.

‌زالنسبة المحددة في القوانين والأنظمة من رسوم التسجيل المحصلة سنوياً من طلبة الجامعات والمعاهد وما في حكمها في التعليم الحكومي (العام والموازي والمفتوح والافتراضي).

‌حنسبة (1 %) واحد بالمئة تقتطع سنوياً من مجمل الرسوم والأقساط المستحقة على الطلبة في المؤسسات التعليمية الخاصة.

‌طنسبة لا تزيد على (1.5 %) واحد ونصف بالمئة من بعض الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية، وتحدد الموارد ونسبتها بقرار من مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، كل فيما يخصه.

‌يالهبات والهدايا والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي للاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌كريع الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد.

‌لالوفر المدور من السنة المالية السابقة.

‌مفوائد أموال الاتحاد المودعة لدى المصارف.

‌نأي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة

الفصل السادس

أحكام عامة 

المادة 45

‌أتعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى.

‌بتعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.

المادة 46

‌أتنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة.

‌بتمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.

المادة 47

‌أيحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966.

‌بيلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.

المادة 48

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 24-6- 1445 هجري الموافق لـ 6-1-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account