عاجل

مئات المفكرين يدعون فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينيّة    إسبانيا ستعلن الأربعاء موعد اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية    اجتماع قمة قبرص يدعو لإعادة تقييم وضع سورية للسماح بعودة اللاجئين    

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006

2017-05-10 -- 15:05 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة(1)

تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2006/..

ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.

د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account